هل للأخوات نصيب من تجارة أبيهم بعد وفاته
رقم الفتوى ( 383 )
السؤال : اذا توفي شخص ولم يقسم أبناؤه الإرث بين إخوانهم وهم تجار ، ويقولون: أخواتهم مالهن شيء في المال الذي يشتغلون فيه وهي التجارة التي باسم أبيهم ، فما تقولون في هذا ؟
الجواب : هذه التجارة التي يدعي هؤلاء الأبناء أنها لهم وإنما هي باسم أبيهم إن كان صحيحا فلا شيء لإخوانهم فيها ، وإن كانت التجارة حق الوالد ثم نماها هؤلاء الأبناء ولومع والدهم فيحسب نصيب أبيهم ويقسم على الجميع ، وما هو لشركاء الأب من الأبناء فلهم وحدهم ، والله أعلم.