تشقير الحواجب
رقم الفتوى ( 381 )
السؤال : ماحكم تشقير الحواجب ، يعني تغيير لونها ?
الجواب : التشقير : هو تغطية الحاجب بلون أشقر ( يشبه بشرة الإنسان) ثم الخط عليه خطا مستدقا بلون أسود على شكل قوس ، هو مكروه .
وأما النمص : وهو قص بعض شعر الحاجب فهو حرام وهو الذي جاء فيه اللعن في الحديث .