حكم ظهور الدم بعد النفاس

رقم الفتوى ( 363 )

السؤال : امرأة ولدت وجلست خمسة وخمسين 55 يوما نفاسا وطهرت واغتسلت وبعد ثلاث أيام ظهر عليها الدم هل تعتبر دورة أم لا تعتبرها وتصلي؟

الجواب : إذا كان الدم الذي ظهر عليها فيه صفات دم الحيض كالرائحة الكريهة والألم عند خروجه ونحو ذلك فهو حيض ، وإن لم تكن فيه صفات الحيض فهو دم استحاضة تتوضأ منه المرأة وتصلي ؛ لأن الطهر بين الحيض والنفاس قد لا يطول .

 

زر الذهاب إلى الأعلى