حكم ظهور الدم بعد النفاس
رقم الفتوى ( 363 )
السؤال : امرأة ولدت وجلست خمسة وخمسين 55 يوما نفاسا وطهرت واغتسلت وبعد ثلاث أيام ظهر عليها الدم هل تعتبر دورة أم لا تعتبرها وتصلي؟
الجواب : إذا كان الدم الذي ظهر عليها فيه صفات دم الحيض كالرائحة الكريهة والألم عند خروجه ونحو ذلك فهو حيض ، وإن لم تكن فيه صفات الحيض فهو دم استحاضة تتوضأ منه المرأة وتصلي ؛ لأن الطهر بين الحيض والنفاس قد لا يطول .