حكم طواف الوداع لمن يحج من أهل مكه
رقم الفتوى ( 2989 )
السؤال : يافضيله الشيخ، فيه واحد صاحبي السنة التى مضت سوى فيها حجا، وهوشغال في مكة، وجاء وقت الحج ونوى وحج وكمل حجه بسلامة،
فسأل أحد الشيوخ: هل عليه طواف الوداع؟ فقال له: لا. وبعد شهرين من الحج تم تحويل شغله إلى مكان ثاني
وخرج من مكة ولم يسو طواف الوداع،
أيش الجواب؟ وما الذي يفعله الرجل ياشيخ؟
الجواب : ما أجابه به الشيخ من أنه ليس عليه طواف وداع صحيح؛ لأنه كان عند حجه من أهل مكة، وليس على أهل مكة طواف وداع. وأما خروجه من مكة وتحوله فيما بعد فلم يكن بعد حج فلا يلزمه طواف وداع على الراجح، وذهب بعضهم إلى وجوب طواف الوداع على كل من غادر مكة ولو لم يكن حاجا. والله أعلم.