دم الاستحاضة
رقم الفتوى ( 364 )
السؤال : ياشيخ امراة اغتسلت من الحيض يوم السبت السابع من أيام دورتها، وقد رأت الطهر وصلت الفروض ليوم السبت والفجر ليوم الأحد ، ثم جامعها زوجها صباح يوم الأحد ، ولما قامت لتغتسل رأت الدم ، فهل عليها الصلاة أم هو دم حيض؟ فهي إلى هذا الحين حيرانة ، وهل عليها غسل من هذا الدم؟ أرجو الرد …
الجواب : هذا الدم الذي رأته المرأة بعد طهرها بأكثر من يوم ليس بحيض ؛ لأن أقل الطهر بين الحيضة والأخرى خمسة عشر يوما ، وكل دم تراه المرأة قبل ذلك بعد طهرها هو دم استحاضة وفساد وليس بدم حيض ، ودم الاستحاضة يكفي غسله ولا يجب الاغتسال منه ، وتتوضأ المرأة معه لكل صلاة ، وتصلي ، وإذا كانت لم تصل بعدما رأت هذا الدم فعليها القضاء ، والله أعلم .