حكم اختلاط بين أولاد وبنات العم

رقم الفتوى ( 368 )

السؤال : ياشيخ هل يجوز اختلاط بنات العم وأولاد العم بعد بلوغهم ، أو أبناء الخال وبنات الخال؟

الجواب : لا يجوز أن يختلط الشاب بابنة عمه أو ابنة خالته ؛ بل لا بد أن يفصلوا عن بعضهم في نومهم ومجالسهم وأكلهم ؛ لأن كلا منهم أجنبي على الآخر أي يحل كل منهم للآخر ، فلا محرمية بينهما ، والبالغ العاقل من الذكور رجل مكلف مخاطب بالقرآن والحديث وكذلك البالغة العاقلة من الإناث ، وقد قال الله عز وجل : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) [سورة النور : 30]، وقال جل جلاله : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [سورة النور : 31]. وﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ رضي الله عنه ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: «ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭاﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء» ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎﺭ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﺃﻓﺮﺃﻳﺖ اﻟﺤﻤﻮ؟ ﻗﺎﻝ: «اﻟﺤﻤﻮ اﻟﻤﻮﺕ» رواه البخاري ومسلم .

زر الذهاب إلى الأعلى