المحتلم هل يصلي إذا لم يقدر يغتسل
رقم الفتوى ( 346 )
السؤال : إذا احتلم شاب وهو يريد أن يصلي الفجر والجو بارد جدا وكذلك الماء بارد فكيف يعمل ؟ هل يتيمم أو يترك الصلاة إلى الظهر ؟ وشكرا.
الجواب : الواجب عليه هو أن يسخن الماء ويغتسل . ، فإن لم يستطع تيمم ، ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بأي حال .