حكم بيع وشراء السلع التي عليها جوائز وخاصة حق الأطفال كالبفكات ونحوها
رقم الفتوى ( 339 )
السؤال : ماحكم بيع وشراء السلع التي عليها جوائز وخاصة حق الأطفال كالبفكات ونحوها؟
الجواب : شراء السلع التي عليها جوائز إذا كان يقصد السلعة بذاتها لا بأس وأما إذا كان يقصد الجائزة ففيه شبهة القمار ، والأولى تركه .