رجل أوصى قبل موته بإخراج ثلث ماله صدقة ، فاجتمع الورثة بعد موت الأب واتفقوا على أن يقسموا هذا الثلث بينهم
رقم الفتوى ( 341 )
السؤال : رجل أوصى قبل موته بإخراج ثلث ماله صدقة ، فاجتمع الورثة بعد موت الأب واتفقوا على أن يقسموا هذا الثلث بينهم ؛ بحجة أنهم محتاجون؛ علما بأن حالتهم المادية متوسطة ، فهل يجوز لهم ذلك؟
الجواب : لا يجوز لهم ذلك ؛ لأن الوصية لا تصح لوارث ، فعن ﺃﺑﻲ ﺃﻣﺎﻣﺔ رضي الله عنه ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺘﻪ ﻋﺎﻡ ﺣﺠﺔ اﻟﻮﺩاﻉ: «ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ ﻓﻼ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﻮاﺭﺙ» . ﺭﻭاﻩ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ واﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .