حكم صلاة المسافر مع المقيم

رقم الفتوى ( 331 )

السؤال : ماحكم صلاة المسافر مع المقيم؟

الجواب : أما من حيث الصحة فتصح صلاة المسافر خلف المقيم ، وأما من حيث ما يلزم المسافر إذا صلى خلف المقيم فيلزمه إتمام الصلاة ولا يجوز له القصر ؛ حتى لو ائتم المسافر بالمقيم في جزء من الصلاة وهذا هو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ولا يعرف عن الصحابة سواه فهو المروي عن ابن عباس وابن عمر ؛ بل لو كبر المسافر تكبيرة الإحرام مؤتما بمقيم أو متم مطلقا ثم سلم المتم لزم المسافر أن يتم صلاته ، فعن ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ، ﻗﺎﻝ: ﻛﻨﺎ ﻣﻊ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻤﻜﺔ، ﻓﻘﻠﺖ: ﺇﻧﺎ ﺇﺫا ﻛﻨﺎ ﻣﻌﻜﻢ ﺻﻠﻴﻨﺎ ﺃﺭﺑﻌﺎ، ﻭﺇﺫا ﺭﺟﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺣﺎﻟﻨﺎ ﺻﻠﻴﻨﺎ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ. ﻗﺎﻝ: ” ﺗﻠﻚ ﺳﻨﺔ ﺃﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ “رواه أحمد .

زر الذهاب إلى الأعلى