هل يجوز أن اشتري سيارة من البنك بالتقسيط ثم أبيعها لصاحب المعرض نفسه
رقم الفتوى ( 332 )
السؤال : رجل اشتري سيارة بالتقسيط من البنك وبعد أن اشتري السيارة سلم الموظف في البنك السيارة للمشتري، ثم باع المشتري السيارة علي صاحب المعرض بأقل من سعر النقد ، ما حكم هذا البيع ؟ وهل هو من بيعتين في بيعة؟
الجواب : ينبغي أن يكون تعامله أولا مع بنك إسلامي لا ربوي وهذا الظن بالسائل وظاهر سؤاله . وأما حكم هذا البيع فليس هو بيعتين في بيعة ولكنها بيعتان مستقلتان ، ولكن إن كان بيع المشتري لنفس الذي اشترى منه البنك ففيه شبهة بيع العينة الربوي . وإن كان البيع لآخر فهذه هي صورة التورق وهو جائز على الراجح ، والله أعلم .