أداء العمرة للقادر
رقم الفتوى ( 329 )
السؤال : شيخنا هذا رجل من سكان الرياض قدم له أحد أصدقائه خدمة فأرد أن يعتمر عنه ، مع العلم أنه قد أدى عمرته الواجبة ، فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب : العمرة عن الغير لا تصح إلا عن أحد اثنين : ميت أو معضوب ( غير قادر على السفر وأداء النسك لشيخوخة أو زمانة )وكذلك الحج عن الغير ، فإن كان صاحبه كذلك فلا بأس بالاعتمار عنه وإن أدى العمرة الواجبة ، فتكون العمرة عنه سنة له .