امراة عندها بيت ولها بنتان ولها أخ من الأب .فهل يجوز كتابة البيت باسم البنتين
رقم الفتوى ( 279 )
السؤال : امراة عندها بيت ولها بنتان ولها أخ من الأب .فهل يجوز كتابة البيت باسم البنتين؟ وما الدليل علي ذلك؟
الجواب : إن كان المقصود بكتابة البيت للبنتين أن تهبه لهما في حال الحياة والصحة فيجوز لها ذلك ، وإن كان المقصود الوصية بحسب الظاهر فهي وصية لوارث ولا تنفذ الوصية لوارث إلا بإذن الورثة ، والله أعلم.