حكم التشقير في الوجه والبدن
رقم الفتوى ( 277 )
السؤال : ما حكم التشقير في الوجه والبدن ؟ بتفصيل مع ذكر الأدلة .
الجواب : التشقير : هو تغطية شعر الحاجب بصبغة شقراء كلون البشرة ، ثم وضع خط مستدق بلون أسود في أعلى الحاجب. وقداختلف العلماء في حكم التشقير على ثلاثة أقوال: الأول : تحريم التشقير قياسا على تحريم النمص ، وهو إزالة شعر الحاجب ، والنمص محرم بالنص ، فعن اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: «ﻟﻌﻦ اﻟﻠﻪ اﻟﻮاﺷﻤﺎﺕ ﻭاﻟﻤﺴﺘﻮﺷﻤﺎﺕ، ﻭاﻟﻤﺘﻨﻤﺼﺎﺕ ﻭاﻟﻤﺘﻔﻠﺠﺎﺕ ﻟﻠﺤﺴﻦ، اﻟﻤﻐﻴﺮاﺕ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ» ﻣﺎ ﻟﻲ ﻻ ﺃﻟﻌﻦ ﻣﻦ ﻟﻌﻨﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭآله وﺳﻠﻢ، ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ. رواه البخاري ومسلم . والتشقير في معنى النمص ؛ لأن فيه تغييرا لخلق الله . الثاني : إباحة التشقير ؛ لأنه من الزينة ، والأصل في الزينة الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه ، قال الله عز وجل : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [سورة اﻷعراف : 32]. والتشقير مجرد صبغة كصبغة الورس والهرد والحناء وهي صبغات حلال باتفاق ، وليس التشقير مما يشبه النمص الذي فيه حلق أو إزالة لشعر الحاجب. الثالث : كراهة التشقير ؛ وذلك أن الأصل هو حل الزينة ، وأن التشقير ليس من النمص لكن فيه شبهة النمص وشبهة التشبه بالكافرات فلذلك قال بعض أهل العلم بكراهته ، وهو الراجح ، والله أعلم .