المطارحة بين شخصين
رقم الفتوى ( 265 )
السؤال : لو أن شخصين دخلا في مسابقة وطرح أحدهما جائزة وأتى شخص آخر من غير المتسابقين وطرح جائزة فوق الجائزة الأولى ، فهل يحل ذلك؟
الجواب : الأصل أن ” السبق” (بفتح الباء وهو المال الموضوع في “السبق ” بسكون الباء بمعنى المسابقة) لا يحل إلا فيما خصه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «ﻻ ﺳﺒﻖ (بفتح الباء) ﺇﻻ ﻓﻲ ﻧﺼﻞ ﺃﻭ ﺧﻒ ﺃﻭ ﺣﺎﻓﺮ» . ﺭﻭاﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ. والمراد بالنصل الحديد الذي في طرف السهم والرمح ، والخف كالبعير والحافر كالحصان ، وهذا يعني أن السبق مختص بما به القوة لأجل الجهاد لا في اللعب ، والله أعلم .