حكم من طلقت الطلقة الثانية وتعيش معه في نفس البيت
رقم الفتوى ( 233 )
السؤال : يا شيخ ماحكم من طلقت من زوجها الطلقة الثانية، وتعيش معه في نفس البيت خلال العدة علما بأنها تعيش معه بشكل طبيعي ماعدا الجماع ، وهي تقول : إن هذا جائز ، وللعلم هي لا تريد الرجوع ، وتريد الافتراق منه عند انتهاء العدة، حسب قولها ، فهل طلاقهم صحيح ؟
الجواب : أما صحة الطلاق فلا شك أن الرجل إذا لفظ بالطلاق لزوجته أن الطلاق ينفذ صحيحا ، وأما بقاء المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها فهو الذي حكم الله عز وجل به في كتابه العزيز حيث قال جل جلاله : (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَ?لِكَ أَمْرًا) [سورة الطلاق : 1]. وأما القول بأنها تعيش معه حياة طبيعية فيما عدا الجماع فهذا منكر أن تبيت في فراش هذا الرجل المطلق أو أن يباشرها أو ما شابه ذلك ، ففي العدة ليس له ذلك إلا بقصد الرجوع عد بعض الفقهاء ، وعند الشافعي لا تكون المراجعة إلا باللفظ ، فلينبهوا ، والله أعلم.