حكم الجائزة لمن وجد فيما اشتراه منها رقم معين
رقم الفتوى ( 232 )
السؤال : ياشيخ ما الحكم فيما تفعله بعض الشركات من الإعلان عن جائزة لمن وجد فيما اشتراه منها رقم معين ؟
الجواب : هذا الفعل من الشركة إغراء للناس على شراء سلعها فإن كان هذا الإغراء في غير محله كأن تكون سلعة لا تستحق هذا الإغراء فهةو فعل وصنيع محرم . وأما بالنسبة للمستهلك فإن كان شراؤه على العادة في السلع والمقدار فلا بأس بالجائزة إذا كانت من نصيبه ، وأما إذا كان سوى ذلك ففيه شبهة الميسر ، والأولى تركه ، والله أعلم.