الشراكة في البضاعة
رقم الفتوى ( 223 )
السؤال : هل يجوز إذا جاء مواطن ومعه بضاعة يريد أن يبيعها ، يأتي أصحاب المحلات ويفوضون له أحدهم لكي يشتري بضاعته ، وإذا اشتراها قالوا له نحن شراكة في البضاعة ، وبعد ذلك يرجعون يحرجون عليها بينهم البين؟
الجواب : هذه الطريقة التي يستعملها بعض التجار لا سيما تجار الجلب محرمة ، لما فيها من مؤامرة وتواطؤ على جالب البضاعة ومضادة للنصيحة التي أوجبها الله على المسلم لأخيه المسلم ، ولما فيها من معنى تلقي الركبان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فإن المعنى فيه هو خداع الجالب للبضاعة وغبنه مع عدم معرفته بسعر السوق ، فكيف إذا تآمر عليه أهل السوق؟ فليتق التجار وأهل السوق ربهم ، وليحسنوا معاملتهم ،فإن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق.