حكم العمل كفني مختبرات طبية
رقم الفتوى ( 222 )
السؤال: ما حكم العمل كفني بمختبرات طبيه ؟ علما أن اغلب عملنا نقوم بتحليل الدم ,ومعلوم أنه حرام علينا الدم , فهل يؤخد هذا الحكم أيضا على حكم عملنا في الفحوصات الطبيه ؟أزيلوا عنا الإشكال . وفقكم الله لما يحب ويرضى.
الجواب : يجوز العمل في المختبرات الطبية ؛ بل إذا أحسن الإنسان النية فإنه يؤجر على عمله لما يقدمه من خدمة لصحة الناس ، وأما حرمة الدم فما أدري هل يعني نجاسته أو حرمة بيعه ، فأما نجاسة الدم فالراجح من حيث الدليل هو أن دم الإنسان خاصة طاهر ، وعلى القول بنجاسته فإن صاحب المختبر لا يباشر مس الدم ، وإذا باشره فشيء يسير يعفى عنه للمشقة . وإن كان مقصوده بحرمة الدم حرمة بيعه فشراء من هو محتاج إليه ضرورة ، فلا بأس بذلك ، لكن استغلال حاجة الناس ورفع أجرة الفحص والاتفاق مع الأطباء في المستوصفات والمستشفيات على توجيه الناس للفحص ولو لم تكن له ضرورة وتحميل كاهل المريض بتكاليف لا ضرورة لها حرام ، والله أعلم.