حكم القئ بغير عمد للصائم

رقم الفتوى ( 565 )

السؤال : رجل غلبه القيء حاشت(غثت) كبده وطرش ( قاء) دون اختياره ثم أفطر ، فهل يجوز له الفطر وهو ليس بمريض؟

الجواب : القيء الذي يغلب على الإنسان لا يفطر وإنما يفطر القيء المتعمد الذي يكون باختيار الإنسان لإزالة الغثيان؛ ففي الحديث ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ رضي الله عنه  ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ: «ﻣﻦ ﺫﺭﻋﻪ اﻟﻘﻲء ﻭﻫﻮ – ﺻﺎﺋﻢ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎء، ﻭﻣﻦ اﺳﺘﻘﺎء ﻋﻤﺪا ﻓﻠﻴﻘﺾ» . ﺭﻭاﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭاﻟﺪاﺭﻣﻲ.

فهذا الذي قاء بدون اختيار منه فليس بمفطر بمجرد ذلك، وفطره بعد ذلك إن كان لتعبه الشديد أو لااعتقاده أنه أفطر فمعذور فيه وعليه القضاء.

زر الذهاب إلى الأعلى