تزوير البطاقة الشخصية للفتاة لغرض زواجها
رقم الفتوى ( 212 )
السؤال : هل يجوز تزوير السن الحقيقي لبطاقة شخصية لفتاة لم تبلغ السن القانوني ليتم تزويجها حيث إن عمر الفتاة أصغر من 16 سنة ، والسن القانوني لإخراج البطاقة الشخصية 18 ، وهل العقد فيه كذب بحيث يبطل صحة عقد النكاح؟ أفيدونا جزيتم خيرا.
الجواب : نعم يجوز الاحتيال على القوانين التي تقطع الطريق أمام ما أحل الله عز وجل أو تفتح الطريق إلى ما حرم الله عز وجل ، وهذا ليس تزويرا مقصودا ولكن ألجأت إليه الحاجة للزواج، والله أعلم.