إذا أخرج مبلغ من رأس المال قبل تمام الحول لبناء مصنع آخر هل المبلغ الذي أخرج لبناء مصنع آخر علية زكاة

رقم الفتوى ( 205 )

السؤال : إذا أخرج مبلغ من رأس المال قبل تمام الحول لبناء مصنع آخر هل المبلغ الذي أخرج لبناء مصنع آخر علية زكاة ؟
الجواب : ما المقصود بخروج المبلغ ؟ هل المقصود به فرزه عن بقية المبالغ المالية وجعله في حساب مستقل أو في مكان خاص أو المقصود بخروجه صرفه في شراء آلات المصنع ؟ إن كان الأول فلا يؤثر فصله عن بقية المال في وجوب الزكاة فيه وإن قصد به ما قصد ، وإن كان الثاني فالآلات ليس فيها زكاة ، لكن لا يكون قصده من الشراء الهروب من الزكاة التحيل على عدم تزكية تلك المبالغ .

زر الذهاب إلى الأعلى