النذر بالصوم
رقم الفتوى ( 188 )
السؤال : رجل نذر نذرا أن يصوم يوما معينا مثلا تاسوعاء أوعاشوراء ،ولما أتى اليوم نفسه مرض ولم يستطع الصوم ، فماذا يجب عليه ؟ هل يصوم يوما غيره أم ماذا؟
الجواب : الظاهر أنه يجب عليه بدل الصوم عند العجز عنه وهو الفدية ، قال الله تعالى: ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين ) [سورة البقرة : 184]. فيطعم مسكينا مدا من طعام نحو 600 جرام .والله أعلم .