لبس الخاتم والحلقة
فتوى رقم ( 328 )
السؤال : ما حكم لبس الخاتم والحلقه؟ وفي أي الأصابع تلبس؟
الجواب : يحل للمرأة لبس الخاتم والحلقة من الذهب والفضة ، وفي أي إصبع كانت . وأما الرجل فيحرم عليه الذهب مطلقا ، ويحل له لبس الخاتم والحلقة من الفضة ، ويستحب للرجل أن يكون في الخنصر بالإجماع ،وهو الإصبع الصغير ، ويكره أن يضعه في السبابة أو الوسطى لنهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك كما في صحيح مسلم ، والله أعلم.