حكم عمل عمرة لغائب
فتوى رقم ( 243)
السؤال : هل يجوز للقادر أن يعمل عمرة غائب لشخص لا يقرب له..كصديقه أو خطيبته ؟
الجواب : لا يصح الحج ولا العمرة عن شخص آخر إلا بثلاثة شروط : 1- أن هذا الشخص ميتا أو غير قادر جسديا عن الحج أو العمرة لكبر سن أو مرض . فلا يصح الحج ولا تصح العمرة عن حي صحيح . 2- أن يكون النائب قد حج واعتمر عن نفسه. 3- أن يكون النائب بالغا . فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فلا يصح الحج ولا العمرة عن الغير ، وأما إذا وجدت كل تلك الشروط فتصح العمرة ولو كان عن غير قريب ،الله أعلم.