امرأة جاءتها الدروة في الشهر مرتين فماذا تفعل
فتوى رقم ( 182 )
السؤال : يا شيخ فيه امرأة جاءتها الدروة في الشهر مرتين .وبعد أسبوع خرج منها دم لمدة يومين ، وانقطع يوم ثم رجع يومين وهي فيها لولب ، ومن أربعه شهور كل يوم جمعه بعد الطهر من النفاس يخرج منها دم خفيف أحمر ، ماذا تفعل ؟ وهل تغتسل كل ما خرج منها الدم؟
الجواب : أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما عند الشافعية وثلاثة عشر يوما عند الحنابلة ، كما دل على ذلك استقراء حال النساء ، وكما هو الموجود والواقع في خلق الله ، وعليه فأي دم تراه المرأة فيما هو دون تلك الفترة فهو دم استحاضة وليس بدم حيض ، كهذه الحالة التي رأيتي فيها الدم بعد أسبوع من الطهر، فهذا الدم بعد الطهر هو دم استحاضة ، ودم الاستحاضة دم نجس ويوجب خروجه الوضوء ولا يوجب الغسل ، فإذا خرج من فرج المرأة فعليها غسله ولبس الحفاضة حتى لا ينجس الدم ثيابها ثم الوضوء ثم تصلي بعد ذلك مباشرة ، ولا يجب عليها الغسل .