هل قول “حرام وطلاق” تعتبر طلاق
فتوى رقم ( 167 )
السؤال : يا شيخ فيه بعض ناس يقول حرام وطلاق هل إذا قال هذه الكلمه تعتبر طلاق وأن زوجته حرمت عليه أو لا شيء؟ وما حكم قول هذه الكلمة ،أفدنا بارك الله فيك ياشيخنا؟
الجواب : ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه دائما لا سيما فيما يتعلق بعلاقته بزوجته ؛ لئلا يأثم ولئلا يندم . وقول الرجل حرام طلاق الأقرب أنه تحريم ما أحل الله ، وتحريم ما أحل الله له حكم اليمين عند الجمهور لقوله الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [سورة التحريم :1- 2]. فإذا قال الرجل لزوجته :”حرام طلاق أو حرام وطلاق” فعليه أن يكفر كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم … فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام ، والله أعلم .