حكم فسخ خطوبة امرأة أخرى
فتوى رقم ( 141 )
السؤال : هل إذا تسببت المرأة في فسخ خطوبة امرأة أخرى حرام عليها أو آثمة؟
الجواب : الحكم يكون بحسب الدافع الذي حملها على التسبب في فسخ خطوبة تلك المرأة ، فإن كان الدافع هو النصيحة للرجل أو النصيحة للمرأة فليس عليها إثم ولا حرج ، وكذلك إذا كان السبب دفع مفسدة أعظم قدرها أهل العلم أو أهل العقول الراجحة من الأهل ، ونحو ذلك . وأما إن كان الدافع هو الحسد أو الحقد أو تقديما للنفس على حق أختها المسلمة ونحو ذلك فإن التسبب في فسخ الخطوبة حرام ، والله أعلم .