حكم التواصل مع إمرأة اجنبية

فتوى رقم ( 136 )

السؤال : ما حكم تواصل الرجل مع امرأة أجنبية سواء بالتلفون أو الدردشه على أن يكون التواصل مقصورا على بعض الاستشارات والنقاط الاجتماعيه ؟

الجواب : إذا كان التواصل مقصورا على توصيل الفوائد العلمية أو الاجتماعية ونحو ذلك وكان المستشار أهلا للاستشارة فلا بأس .

زر الذهاب إلى الأعلى