حكم من يقرأ من الجوال في صلاه الفجر
فتوى رقم ( 131 )
السؤال : ما حكم من يقرأ من الجوال في صلاه الفجر ؟
الجواب : لا تجوز القراءة من المصحف أو الجوال في صلاة الفجر ولا غيرها من الصلوات المفروضة ؛ لأن هذا لم يفعله أحد من السلف قط ، والذي ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر غلامها أن يؤمها في صلاة قيام رمضان لا تقاس عليه الفريضة ؛ لأنه يتوسع في النافلة ما لا يتوسع في الفريضة، فتجوز النافلة على الراحلة ولا تقاس عليها الفريضة .