صيام العشر من ذي الحجة قبل إتمام القضاء
فتوى رقم ( 127 )
السؤال : سائلة تسأل وتقول : علي صيام أيام من رمضان ، فهل يجوز أن أصوم من عشر ذي الحجة لاسيما يوم عرفه قبل إتمام القضاء ؟
الجواب : نعم ،يجوز تقديم صوم النافلة على قضاء الفريضة لمن ترك الصوم بعذر ؛ لأن القضاء في حق من ترك الصوم بعذر على التراخي وليس على الفور ؛ لقول الله تعالى :(( فعدة من أيام أخر)) فأيام القضاء عدة أيام مطلقة ما لم تتضيق بقرب رمضان الآخر ، وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ” كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان ” رواه البخاري ومسلم ، وهذا يدل مع الآية على أن قضاء الصوم موسع فيه إذا كان لعذر ، ثم إن الغالب أن عائشة رضي الله عنها كانت تتنفل خلال العام ، وهذا يعم جميع النوافل حتى الست من شوال ،وقوله في الحديث وأتبعه ستا …) خرج مخرج الغالب وليس شرطا في تقدم القضاء على صوم الست ؛ لأن المقصود هو صوم ستة وثلاثين يوما ليكون له بمضاعفة الحسنة بعشرة أضعاف أجر صوم السنة والله أعلم ، وأما ما سوى ست شوال من نوافل الصوم فليس فيها شرط ، وجواز تقديمها على قضاء الصوم أظهر ، والله أعلم.