إخراج القيمة من زكاة الفطر
فتوى رقم ( 116 )
السؤال : – هل يجزي إخراج القيمة في زكاة الفطر ؟
الجواب : اختلف العلماء في مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر ، فالجمهور ومنهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى عدم جواز ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد الصاع والطعام ، ومن الأئمة من أجاز إخراج القيمة كالإمام أبي حنيفة والزيدية ، ولهم أدلتهم .
والأحوط هو عدم إخراج القيمة في زكاة الفطر إلا عند الضرورة ، كأن يكون ببلد لا يقبل أحد فيها الطعام كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية ونحوها ، والله أعلم .