هل يجزئ أن الأب يخرج زكاة الفطر في ولده المستقل

رقم الفتوى ( 110 )

السؤال : في زكاة الفطر إذا أراد الأب أن يخرج زكاة الفطر عن ولده المستقل بأسرته هل يجزئ.. وهل يشترط الإذن من الابن أو التوكيل ؟

الجواب : يجوز لمن شاء من المسلمين أن يخرج الزكاة عن غيره بعد إخباره بذلك ، فلا بد من الإذن ،والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى