هل يجزئ أن الأب يخرج زكاة الفطر في ولده المستقل
رقم الفتوى ( 110 )
السؤال : في زكاة الفطر إذا أراد الأب أن يخرج زكاة الفطر عن ولده المستقل بأسرته هل يجزئ.. وهل يشترط الإذن من الابن أو التوكيل ؟
الجواب : يجوز لمن شاء من المسلمين أن يخرج الزكاة عن غيره بعد إخباره بذلك ، فلا بد من الإذن ،والله أعلم .