هل يشرع للمأموم أن يقول: (سبحانه ) إذا قال الإمام في القنوت: ” اللهم إنك تقضي ولا يقضى عليك.
فتوى رقم ( 97 )
السؤال : هل يشرع للمأموم أن يقول: (سبحانه ) إذا قال الإمام في القنوت: ” اللهم إنك تقضي ولا يقضى عليك.. ” أو نو ذلك مما فيه الثناء على الله عز وجل؟ أو يشرع له السكوت؟
الجواب : لا نعلم نصا خاصا فيما يقول المأموم إذا أثنى الإمام على الله في القنوت؛ لذلك فالذي يشرع له السكوت مع التفكر في صفات الجليل سبحانه، ولا يشرع له أن يقول: “سبحانه ” أو نحو ذلك؛ لأن الأصل ترك الكلام في الصلاة إلا بما ورد، ولا تبطل صلاة من سبح؛ لأنه ذكر. والله أعلم.