نصيحة لمن يقصر في نفقة أهله من أجل القات

رقم الفتوى ( 4917 )

السؤال :  ياشيخ، كيف تنصح رجلا مدمنا في القات، فلوسه كلها فيه، وعنده زوجه وبنت نادرا ماينفق عليهم.  جزاك الله خيرا. 

الجواب : أنصحه بتقوى الله عز وجل.وأذكره بأن القات محرم شرعا لضرره.وأنصحه بحفظ لزوجته ومن يعول؛ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  “كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ “. رواه أبو داود.ومعناه : يكفي الرجل إثما يدخله النار أن يضيع من جعله الله عز وجل مسئولا عن قوتهم.

زر الذهاب إلى الأعلى