حكم المسح على الشرابات بدلا عن غسل الرجل في الوضوء

رقم الفتوى ( 4913 )

السؤال : بارك الله فيكم ونفع بكم ياشيخ، إذا كنت على وضوء ثم دخلت أكرمك الله الحمام لقضاء الحاجة وأنا لابس الشرابات هل أكتفي بالمسح على الشراب أو لابد من خلعها والغسل؟ وجزاكم الله خير الجزاء. 

الجواب : المشروع باتفاق هو المسح على الخفين، وهو المصنوعة من الجلد ونحوه مما يمنع وصول الماء، وأما المسح على الجوارب (الشرابات) فالجمهور على المنع منه.           والظاهر أنه يجوز المسح عليها بدلا عن غسل الرجلين. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى