الرد على من يجيز المولد بقوله على المخالف وأين دليل صلاة التهجد
رقم الفتوى ( 4910 )
السؤال : ما ردك على من يجيز المولد، بقوله على المخالف: وأين دليل صلاة التهجد؟
الجواب : قيام الليل ليس له حد معين أصلا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ – : مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ ؟ قَالَ : *” مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى “* . وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : *”اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا”* ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ. رواه البخاري ومسلم. وكذلك قيام رمضان ليس محصورا بعدد معين فمن أراد أن يصلي بثمان أو اثنتي عشرة أو عشرين كما فعل الصحابة أو ستا وثلاثين ركعة كما فعل أهل المدينة وبقوا على ذلك قرونا، وإبطال صلاة أهل المدينة تهور فاضح، والقول بتخصيصهم بذلك قول لا حجة له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: *” مَنْ قَامَ رَمَضَانَ – إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا – غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ “* رواه البخاري ومسلم. وهذا نص عام مطلق في العدد والوقت بالليل، فسواء أراد المسلم أن يقوم في رمضان مرة واحدة في الليل أو مرات قبل النوم أو بعد النوم فله ذلك. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعشرين ركعة في صلاة التراويح، وفي الحديث عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: *” يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي “* رواه البخاري ومسلم. وفعل الصحابة وإجماعهم على فعل العشرين يدل على مشروعية العشرين بالاتفاق، ولكن قول الصحابي لا يخصص العموم؛ لذلك زاد أهل المدينة في التراويح فصلوا ستا وثلاثين ركعة وفيهم الأئمة العلماء، وهم يعلمون قطعا بفعل الصحابة وصلاتهم بعشرين، ولم يفهموا أن ذلك يخصص العموم ولم يفهموا أن الزيادة على العشرين تبطل التروايح، وأكثر المسلمين اليوم في المعمورة يصلون التراويح اثنتي عشرة ركعة ويلزم من القول بأن صلاة التراويح عشرون ركعة لا تزيد ولا تنقص أن صلاة أكثر المسلمين باطلة؛ لذلك نطلب منهم أن يصرحوا بهذا ويعلنوه للناس، ويخبروهم بأن صلاتهم باطلة. ولو سلمنا بأن صلاة التراويح عشرون ركعة لا تزيد ولا تنقص فإن قيام الليل في رمضان ليس مخصوصا بالتراويح؛ بل هناك التهجد والوتر، وأكثر الوتر إحدى عشرة ركعة، فإذا صلى التراويح عشرين ركعة فله أن يوتر بإحدى عشرة ركعة، ويجوز له بالنصوص المطلقة أن يفرق الركعات فيصلي ما شاء في وقت ويصلي ما شاء في وقت آخر، فالتهجد فيه عمل بالنصوص المطلقة التي أطلقها الشارع، للمسلم أن يعمل بالنصوص المطلقة كما يتأتى له. والله أعلم.