إذا تطلقت امرأة من زوجها طلقتين ثم تزوجت رجلا آخر ثم تطلقت منه ورجعت لزوجها الأول فهل إذا طلقها تكون الثالثة أم الأولى
رقم الفتوى ( 4909 )
السؤال : إذا تطلقت امرأة من زوجها طلقتين وتزوجت رجلا آخر، ثم تطلقت منه ورجعت لزوجها الأول وتطلقت.. هل تعتبر هذه الطلقة طلقة ثالثة أم الأولى؟
الجواب : تكون طلقة ثالثة عند جمهور الأئمة ومنهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى؛ لأن المرأة تعود للأول بما بقي لها من طلقات ، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الزوج يملك باسترجاعها بعد فراقها للثاني ثلاث تطليقات فتكون الطلقة في صورة السؤال عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى هي الطلقة الأولى.والراجح الأول. والله أعلم.