حكم عقد النكاح بامرأه حامل من الزنا
رقم الفتوى ( 4907 )
السؤال : ما حكم عقد النكاح بامرأه حامل من الزنا؟ وماحكم المولود إذا كان والده معترف به؟ وماحكم المواليد الذين من بعده؟
الجواب : يجوز عقد النكاح على الحامل من الزنا عند الشافعي وأبي حنيفة رحمها الله تعالى، وأما المولود من الزنا فلا ينسب إلى شخص بعينه عند الجمهور، وإنما ينسب إلى اسم معبد كأن يقال : فلان بن عبد الله، ولا ينسب إلى الزاني حتى لو اعترف به ولم ينازع عليه؛ لظاهر عموم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ” الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ” رواه البخاري ومسلم.