حكم الحج على من عليه دين
رقم الفتوى ( 376 )
السؤال : شيخنا الفاضل حفظكم الله : رجل أراد أن يحج محرما لأخته على نفقتها وهو عليه دين من المال ، فهل يصح وليس عنده استطاعه في سداد الدين ؟ فهل يستأذن أهل الدين في للذهاب للحج وسدادهم بعد عودته بإذن الله ؟ وجزاك الله خيرا شيخنا.
الجواب : الدين لا يمنع صحة الحج أو العمرة ولكنه يمنع الوجوب ، فيصح الحج ممن عليه دين لكن مع الإثم إن كان بماله وبدون إذن أهل الدين ، وأما إن كان حجه بمال غيره فلا إثم عليه ولا يجب عليه استئذان أهل الدين في هذه الحال ، ولكن يستحب له إخبارهم حتى لا يظنوا به سوءا ، والله أعلم.