هل تصلي النفاس إذا ظهر عليها دم أسود بعد ستين يوما
رقم الفتوى ( 4902 )
السؤال : فضيلة شيخنا صالح باكرمان ، أريد أن أسألك عن النفاس إذا ظهر عليها دم أسود بعد الستين يوما هل تعتبر دورة أو استحاضة؟ وهل يصح صومها أو عليها قضاء الأيام التي صامتها؟
الجواب : هذا الدم الذي ظهر على النفساء بعد ستين يوما من ولادتها إن كان متصلا بدم النفاس فهو دم استحاضة ، ولو صامت فيه صح صومها وليس عليها قضاء، وإن كان منفصلا جاء بعد طهر فهو دم حيض وإذا صامت فيه فصومها باطل وعليها القضاء.