هل تجب الزكاة على المال المدخر للمصاريف حيث لا يوجد دخل شهري لرب الأسرة

رقم الفتوى ( 4900 )

السؤال : عفوا ياشيخ أنا سؤالي عن المال الذي الذي نستعمله لمصاريفنا وليس مدخرا للزمن لأن رب الأسره ليس له دخل شهري، لكن معه مبلغ يستعمله لمصاريف البيت مثال عنده عشرين ألف ويأخذ منها هل ما تبقى منها وهي موجوده لمصاريف البيت عليها زكاة؟

الجواب : نعم إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول فعليها الزكاة، وإن كانت مدخرة للأكل والشرب ونحو ذلك. ونصاب النقود هذه السنة ١٤٤٦ هجرية ١٧،٥٠٠.٠٠٠ ر.ي تقريبا، وذلك يساوي ٢٩.٠٠٠ر.س تقريبا.

زر الذهاب إلى الأعلى