رجل أعطى صاحب بقالة مبلغ من الزكاة للمحتاجين فهل يجوز أن يسدد منها الديون التي له عند الناس

رقم الفتوى ( 4894 )

السؤال :  أنا صاحب بقالة، وفيه شخص أعطاني فلوس زكاة قال : اعطها للمحتاجين، وعندي دفتر ديون حق ناس محتاجين، هل يجوز لي أن أسدد الديون التي عليهم؟ 

الجواب : نعم يجوز، لكن لا تجعل نيتك إفادة نفسك من زكاة موكلك بقضاء ديونك.

زر الذهاب إلى الأعلى