رجل أعطى صاحب بقالة مبلغ من الزكاة للمحتاجين فهل يجوز أن يسدد منها الديون التي له عند الناس
رقم الفتوى ( 4894 )
السؤال : أنا صاحب بقالة، وفيه شخص أعطاني فلوس زكاة قال : اعطها للمحتاجين، وعندي دفتر ديون حق ناس محتاجين، هل يجوز لي أن أسدد الديون التي عليهم؟
الجواب : نعم يجوز، لكن لا تجعل نيتك إفادة نفسك من زكاة موكلك بقضاء ديونك.