حكم صوم الثلاثين من شعبان
رقم الفتوى ( 90 )
السؤال : ما حكم صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا صادف يوم الإثنين مثلا لمن هو مواظب على صومه؟
الجواب : يجوز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لمن له عادة بصومه، كأن يصادف الثلاثون من شعبان يوم الإثنين فيجوز صومه بنية صوم الإثنين؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم :(لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه)متفق عليه.