إذا امرأة سقطت الجنين بعد شهرين من الحمل فهل يعتبر الدم دم نفاس أو دم فساد

رقم الفتوى ( 4863 )

السؤال : إذا امراة سقطت بعد شهرين من الحمل، فهل يعتبر الدم دم نفاس أو دم فساد؟       وإذا انقطع عنها الدم وعاد لها بعد فترة هل تعتبره دورة أو لا؟ وجزاكم الله خيرا. 

الجواب : إذا سقطت المرأة وأخرجت لحمة أو شبهها مما يظهر أنه أصل جنين فهي نفساء.      وإذا انقطع دم النفاس ثم عاد قبل مضي خمسة عشر يوما فهو دم نفاس، ما لم يتجاوز ستين يوما.

زر الذهاب إلى الأعلى