حكم من يمر على المسجد الجامع ويصلي في مسجد ثاني
رقم الفتوى ( 4855 )
السؤال : فيه جماعة من الناس يمرون على المسجد الجامع ويصلون في مسجد ثاني.
الجواب : يحق للمسلم ويجوز له أن يصلي في أي مسجد شاء ولو مر على المسجد الجامع، هذا من حيث الجواز ، وأما الأفضل فهو الأكثر جماعة والأبعد ممشى، وغير ذلك من المرجحات.