حكم من عليه صيام من رمضان ولم يقدر على الصيام
رقم الفتوى ( 4852 )
السؤال : ما الحكم في من عليه صيام من رمضان ولم يقدر على الصيام؟ ما هي كفارته؟
الجواب : إذا كان المسلم غير مطيق للصوم بسبب الكِبَر كالرجل المسن والمرأة العجوز اللذين لا يقدران على الصوم، وكذلك المريض مرضا مزمنا مستمرا ولا يطيق الصوم كالمريض بالفشل الكلوي، فهؤلاء تجب عليهم الفدية بدلا عن الصوم، قال الله عز وجل : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ)[سورة البقرة: 184]. ولا تصح الفدية بدلا عن الصوم من غير هؤلاء الأصناف. والواجب على كل واحد منهم عن كل يوم مدٌ من طعام مسكين مد من طعام ٦٠٠جم تقريبا، من بر أو رز ونحو ذلك. ويدفع هذا المد من الطعام نيئا :- كل يوم بيومه. – وإن شاء أخرج بعد عدة أيام أمدادا بعدد الأيام الماضية. – وإن شاء أخّر الفدية فأخرجها كلها ليلة العيد. ومجموع فدية الشهر كله نحو عشرين كيلو جرام. ويجوز أن تعطى فدية الصيام لشهر كامل لمسكين واحد.