حكم الاحتفال بليلة ٢٧ رجب وليلة ١٥ شعبان

رقم الفتوى ( 4845 )

السؤال :  ماحكم الاحتفال بليلة 27رجب وليلة 15شعبان؟

الجواب : لا يشرع الاحتفال بهذه الليالي، بل الاحتفال واعتقاد الأجر في ذلك من البدع، ولا يصح شيء بأن ليلة الإسراء والمعراج كانت في السابع والعشرين من رجب، وإن كان قولا مشهورا في السيرة، حتى لو ثبت أن الإسراء والمعراج كان في تلك الليلة فلا يشرع الاحتفال ولا تخصيص الليلة بشيء.      وأما ليلة النصف من شعبان فالأحاديث في فضلها فيها خلاف، وقد اختلف السلف في إحيائها بالطاعة، ولكن لا يحتفل فيها، وأما صلاة الليل فيها وقراءة القرآن فمن مسائل الخلاف.والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى