حكم الصلاة خلف قاطع الأرحام ومن هو مكروه عند المأمومين
رقم الفتوى ( 4837 )
السؤال : فيه رجل قاطع لوالديه وأرحامه، ويصلي إماما، وهو ليس مرغوب فيه فما رأيكم؟
الجواب : قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، قال الله عز وجل (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ)[سورة محمد: 22 – 23]. واللائق بمن كان يؤم الناس أن يكون قدوة حسنة. ولا يجوز للمسلم أن يؤم الناس وهم له كارهون. ومع ذلك فصلاته وصلاتهم صحيحة.