حكم من اشترى بضاعه وهو يعلم أنها مسروقه
رقم الفتوى ( 4807 )
السؤال : ماحكم من اشترى بضاعه وهو يعلم أنها مسروقه
الجواب : لا يحل لمسلم أن يشتري بضاعة من شخص يعلم أنها مسروقة؛ لأنه يأخذ حق مسلم بدون رضاه وهو غائب، ولأنه يعين بذلك على الإثم والعدوان، قال الله عز وجل : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)[سورة المائدة: 2].